تفاصيل صفقة العمر لتاجر آثار سقطت فى قبضة الأجهزة الأمنية بالشرقية
قضى حلم الثراء السريع على مستقبل عامل خرسانة بمحافظة الشرقية، بعدما ظن أن حلمه كاد يتحقق فى الحصول على مليون دولار مقابل بيع 406 قطع أثرية عبارة عن تماثيل بعضها يرجع لعصر الدولة الفرعونية.
حيث أحبط ضباط مباحث السياحة والآثار بالشرقية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وقطاع الأمن العام، أمس، بيع 406 قطع أثرية، مقابل مليون دولار.
وكشفت التحقيقات تنكر ضباط السياحة والآثار فى هيئة تجار آثار، وتمكنوا من إحباط عملية البيع وضبط المتهم، بعد عمل كمين له بطريق "ههيا- أبوكبير" بدائرة مركز أبوكبير.
وبمثول المتهم أمام النيابة العامة بأبو كبير، برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة العامة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، أنكر التهم الموجهة إليه.
وقررت النيابة بمعرفة مصطفى رباح، وكيل النائب العام، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المضبوطات الأثرية، على لجنة من هيئة الآثار لفحصها والإفادة بتقرير عن أثريتها من عدمه.
بدأت الواقعه بتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بناء على معلومات مباحث السياحة والأثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوكبير، عن حيازة "محمد م" عامل خرسانة مقيم دائرة مركز أبو كبير، لقطع أثرية، وعرضها للبيع بمليون دولار، فدفعت الأجهزة الأمنية بأحد مصادرها للشراء منه، وتم مسايرته لعدة أيام والإيقاع به.
وتبين حصوله على القطع من خلال التنقيب من أحدى المناطق الأثرية منذ فترة وإخفائها، وضبط بحوزته 406 قطع أثرية مختلفة الأشكال والأحجام، عبارة عن "402 قطعة تمثال أوشابتى من الحجر الجيرى مطلى بمادة الفيانس الأخضر مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصر الدولة القديمة الفرعونية و4 أوانى كانوتية "تستخدم لحفظ أحشاء الموتى" بإرتفاع حوالى30 سم تقريباً من الحجر الجيري"وبعرض المضبوطات على مفتشى آثار المنطقة أفادت بأثرية جميع القطع وترجع لعصر الدولة الفرعونية القديمة وتخضع لأحكام قانون حماية الآثار.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 11011 جنح مركز شرطة أبوكبير لسنة 2020.. وتم إحالته للنيابة العامة.
ويذكر أن واجه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الآثار المقدم من الحكومة والذى وافق عليه البرلمان نهائياً جرائم بيع الآثار المصرية بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد، وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد،كما يهدف القانون على سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم، والتى سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدى عليها بالبناء على الأراضى التابعة للآثار.